الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

315

الفتاوى الجديدة

4 - التسمية ( ذكر اسم اللَّه عند الذبح ) ( السّؤال 1201 ) : في الذبح بالأجهزة ، هل يجب التسمية عند تشغيل الجهاز ، أم عند قطع الأوداج ؟ الجواب : البسملة واجبة عند قطع الأوداج وتكفي المقارنة العرفية . ( السّؤال 1202 ) : هل يكفي للذبح أن يشترك اثنان في البسملة . الجواب : إذا اقتسما البسملة فلا يكفي ، أمّا إذا قالاها معاً فيكفي . ( السّؤال 1203 ) : ما حكم الفاصلة بين البسملة والذبح ؟ الجواب : يكفي أن تكون مقارنة عرفيّة . ( السّؤال 1204 ) : هل تصحّ البسملة من الخرسان الذين لا يستطيعون نطقها كما ينبغي ؟ الجواب : إذا تعذّر تحصيل الأشخاص السالمين فيكفي . ( السّؤال 1205 ) : هل يجب أن تكون البسملة في الذبح بالعربيّة ، أم يكفي بأي لغة ؟ الجواب : يكفي ذكر اسم اللَّه بأي لغة . ( السّؤال 1206 ) : هل يلزم قصد الذبح في البسملة ؟ وما الحكم إذا جرت البسملة بقصد آخر وجرى الذبح ؟ الجواب : يجب أن يكون بقصد الذبح . ( السّؤال 1207 ) : إذا بسمل بقصد ذبح دجاجة ثمّ ذبح شاة ، فهل يصحّ الجواب : فيه إشكال . ( السّؤال 1208 ) : هل يلزم العلم بمعنى بسم اللَّه ؟ وإذا جازت التسمية بغير العربيّة فهل يصحّ الذبح مع التسمية بلغة أخرى كالانجليزيّة بدون معرفة المعنى ؟ الجواب : يكفي أن يعرف أنّه يذكر اسم اللَّه بأي لغة كانت . ( السّؤال 1209 ) : هل يكفي للذبح أن يبسمل الجنب أو الحائض بقصد قراءة احدى سور السجدات ؟ أي : هل تكفي البسملة المحرّمة وان كانت بقصد الذبح ؟ الجواب : لا تكفي التسمية المحرّمة ، ولكن لا يحرم على الجنب أو الحائض إلّا قراءة آية السجدة ، أمّا باقي السورة فتجوز قراءتها وان كان الأحوط استحباباً الترك .